ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره.
ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ،
______________________________________________________
قوله : ( ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره ).
المراد براكب التعاسيف : الهائم الّذي لا مقصد له ، بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى ، كذا فسره في التّذكرة (١) وأصل العسف خبط الطريق على غير هداية ، ومعناه : إن صلاة النّافلة على الرّاحلة للراكب الّذي لا قصد له جائزة ولو إلى غير القبلة كغيره ، خلافا لبعض العامّة للعموم (٢) ، ولا فرق بين بلد إقامته وغيره.
ولا يشترط الاستقبال بتكبيرة الإحرام ، صرّح به في التّذكرة (٣) ولو حرف الدّابّة عمدا فكما لو انحرفت ، ومستند ذلك كلّه العموم. ولو كان طريقه إلى غير القبلة فركب مقلوبا ليستقبل صحّ بطريق أولى ، وخلاف الشّافعي (٤) لا يلتفت اليه.
فرع :
المتنفل ماشيا كالراكب في الاستقبال ، لظاهر قوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٥) ، فقد روي أنّها نزّلت في التطوّع (٦) ، وفي صحيحة معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام : « إنّه يتوجّه إلى القبلة ، ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة ، وركع وسجد ، ثم مشى » (٧) ، فيمكن حمله على الأفضليّة.
قوله : ( ولو اضطر في الفريضة والدّابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ).
أي : ولو اضطر إلى الصّلاة على الرّاحلة في الفريضة ، ووجه البطلان أنّ جوازها
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٠٢.
(٢) فتح العزيز ( مطبوع مع المجموع ) ٣ : ٢١٥ ، الوجيز ١ : ٣٧.
(٣) التذكرة ١ : ١٠٢.
(٤) الأم ١ : ٩٨ ، الوجيز ١ : ٣٧.
(٥) البقرة : ١١٥.
(٦) النهاية : ٦٤ ، مجمع البيان ١ : ١٩١.
(٧) التهذيب ٣ : ٢٢٩ حديث ٥٨٥.