وتجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة ،
______________________________________________________
الصّلاة ـ وهو الطمأنينة ـ حاصل ، فأشبه الصّلاة على السّرير.
ومنع شيخنا من الصّلاة في السّائرة اختيارا (١) ، معلّلا بحصول الحركات الكثيرة الخارجة من الصّلاة ، ولقول الصّادق عليهالسلام : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا » (٢) ، والأمر للوجوب. وجوابه : إن المفروض في محلّ النّزاع عدم الحركات الكثيرة ، ويحمل الأمر هنا على الاستحباب جمعا بين هذه الرّواية وغيرها.
أمّا السّفينة الواقفة فيجوز اتفاقا مع عدم الحركات الفاحشة ، ومعها لا يجوز مطلقا إلا عند الضّرورة ، لوجود المنافي ، وإطلاق العبارة بالجواز محمول على عدم المنافي من حركات فاحشة واستدبار.
قوله : ( وتجوز النّوافل سفرا وحضرا على الرّاحلة وإن انحرفت الدابة ).
المراد بالحضر : ما يعم التردّد في المهمّات في الأمصار ، والمراد بقوله : ( وإن انحرفت ) انحرافها عن القبلة. يدلّ على الجواز ما رواه الحلبي في الصّحيح ، انّه سأل الصّادق عليهالسلام عن صلاة النّافلة على البعير والدّابة ، فقال : « نعم حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣). وما رواه حماد بن عثمان ، عن الكاظم عليهالسلام قال : في الرّجل يصلّي النّافلة وهو على دابّته في الأمصار ، قال : « لا بأس » (٤) ، ولم يستفصل عليهالسلام عن انحراف الدّابّة وعدمه ، فيكون الحكم للعموم.
وكذا يجوز فعلها للماشي ولو في الحضر إلى غير القبلة ، لما رواه الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرّجل يصلّي وهو يمشي تطوعا ، قال : « نعم » (٥) ، وتقريبه ما سبق.
__________________
(١) الذكرى : ١٦٧.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤١ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ حديث ٣٧٤ ، قرب الاسناد : ١١.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤٠ حديث ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٢٨ حديث ٥٨١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٢٩ حديث ٥٨٩.
(٥) المعتبر ٢ : ٧٧.