وفي صحة الفريضة على بعير معقول ، أو أرجوحة متعلقة بالحبال نظر ، وتجوز في السفينة السائرة والواقفة ،
______________________________________________________
قوله : ( وفي صحة الفريضة على بعير معقول ، أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر ).
ينشأ من أصالة الجواز وعدم المانع فإنّ الصّلاة عليهما كالصّلاة في الغرفة ، وعلى السّرائر خصوصا إذا كانت في محمل يؤدي فيه أفعالها ، والبعير المعقول أبعد من الاضطراب والحركة.
ومن أنّ المعتبر في مكان الصّلاة هو المعهود ، مع أنّ البعير وإن كان معقولا بمعرض النفار والانحراف عن القبلة والأرجوحة بمعرض الاضطراب بل إذا نفر يكون اضطرابه أفحش ، ولعموم الخبرين السالفين (١).
وذكر البعير خرج مخرج المثال ، فان الفيل وغيره كذلك أيضا ، وكذا القول في العقال ، فانّ يديه ورجليه لو ربطت جميعا إلى خشبة أو وتد فالحال كما مرّ.
والأرجوحة والمرجوحة : ما يجعل بين حبلين يعلقان بشجرة ونحوها ، ولا كذلك الرفّ بين نخلتين أو حائطين ، والسّرير ، فإن الصّلاة عليهما تجوز إذا كانا مثبتين لا يتحركان كثيرا بحيث يضطربان.
قوله : ( وتجوز في السّفينة السّائرة والوافقة ).
المراد : اختيارا بشرط عدم الانحراف عن القبلة ، وعدم الحركة المخلة بالطمأنينة ، وهذا أصحّ القولين (٢) ، لقول الصّادق عليهالسلام ، وقد قال له جميل بن درّاج : تكون السّفينة قريبة من الجدد (٣) ، فأخرج فأصلّي ، فقال : « صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام » (٤) ، وغيرها (٥) ، ولأنّ المصلّي مطمئن في نفسه ـ لأنّه المفروض ـ متمكّن في مكانه ، وإن كان منتقلا تبعا لانتقال مكانه ، ولأنّ المعتبر في
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ حديث ٩٥٢ ، ٩٥٤.
(٢) ذهب إليه العلامة في النهاية ١ : ٤٠٦.
(٣) الجدد : الأرض الصلبة مجمع البحرين ( جدو ) ٣ : ٢١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩١ حديث ١٣٢٣.
(٥) الفقيه ١ : ٢٩١ حديث ١٣٢٤.