ولا صلاة جنازة ، لأن الركن الأظهر فيها القيام.
______________________________________________________
العموم ، وفي معناها رواية عبد الله بن سنان ، عنه عليهالسلام ، وقد سأله أيصلّي الرّجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال : « لا ، إلاّ من ضرورة » (١).
ومن أنّ المأمور به ـ وهو الإتيان بالأفعال حال الاستقرار ـ حاصل فيكون مجزئا ، وفيه نظر لمنع الإتيان بها على الوجه المأمور به ، لثبوت النّهي عن فعلها على الرّاحلة على وجه العموم ، والمنهي عنه غير المأمور به ، ولأنها غير المعهود من مكان الصلاة ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « صلوا كما رأيتموني أصلي » (٢) ولأن من على الراحلة بمعرض السّقوط ، والدابة بمعرض النفار والانحراف عن القبلة ، فتكون الصّلاة عليها معرضة للبطلان ، وذلك غير جائز ، والأصحّ عدم الجواز مطلقا.
قوله : ( ولا صلاة جنازة ، لأنّ الرّكن الأظهر فيها القيام ).
إنّما كان الرّكن الأظهر فيها القيام لأنّ الظهور إن أريد به الحسي فواضح ، لأن باقي أركانها ليست كذلك ، لأنّ النية خفية والتكبير يمكن إخفاؤه ، وإن أريد به المعنوي فكذلك ، لأنّ النيّة شرط أو تشبه الشرط والتّكبير مشروط بالقيام ، وإنّما قال : ( فيها ) لأنّ في غيرها من الصّلوات الرّكوع والسّجود أظهر في الحس من القيام.
ووجه الاستدلال بما ذكره : أنّ القيام أظهر أركان صلاة الجنازة ، وفعلها على الرّاحلة معرّض لفواته إمّا بسقوط المصلّي ، أو بنفار الدابة ، فيكون فعلها على هذه الحالة منهيا عنه. وأيضا فإن الاستقبال شرط فيها ، وهو على تلك الحالة معرّض للفوات ، ولإطلاق النّهي عن فعل شيء من الفرائض على الرّاحلة في الخبرين السالفين.
واعلم أنّ ذكر هاتين المسألتين وما بعدهما في باب الاستقبال من حيث أنّ اعتبار الاستقبال في الفرائض على وجه لا يكون مأمون الزّوال عادة يمنع صحتها ، ولو لا هذه المناسبة لكان ذكرها في باب المكان أليق ، لكن قول المصنّف : ( لأن الرّكن الأظهر فيها القيام ) يناسب باب القيام ، والأمر سهل.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ حديث ٩٥٤.
(٢) صحيح البخاري ١ : ١٦٢.