ويستحب للجلوس للقضاء ، وللدعاء.
ولا تجوّز الفريضة على الراحلة اختيارا ، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ،
______________________________________________________
وسيجيء التّنبيه على ذلك في كلام المصنّف.
قوله : ( ويستحبّ للجلوس للقضاء ).
ظاهره أنّ الاستحباب للقاضي إذا جلس للقضاء ، وقيل : يستحب له الاستدبار ليكون وجه الخصوم إلى القبلة (١) وهو الأشهر ، واختاره في كتاب القضاء.
قوله : ( وللدّعاء ).
أي : ويستحب للدّعاء جالسا وقائما لأنّه أقرب إلى الإجابة ، ولقولهم عليهمالسلام : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » (٢) ، وبه احتجّ في الذّكرى (٣) ، على استحباب الاستقبال للجلوس مطلقا.
واحتمل فيها في باب الوضوء استحبابه فيه ، بعد أن قال : إنّه لم يقف للأصحاب فيه على نصّ (٤) ، ولم يذكره في باب الاستقبال ، ويمكن استفادته من استحبابه للدّعاء لأنّ الوضوء لا يخلو من الدّعاء ، وكأنّه أراد خصوص الوضوء.
ويحرم في الخلاء ـ وقد سبق ـ ، ويكره في حال الجماع ، قال في الذّكرى : ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقّق هنا (٥).
قوله : ( ولا تجوز الفريضة على الرّاحلة اختيارا ، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ).
ينشأ من ظاهر قول أبي عبد الله عليهالسلام في صحيحة عبد الرّحمن : « لا يصلّي على الدّابة الفريضة ، إلاّ مريض يستقبل به القبلة » (٦) ، والاستثناء يفيد
__________________
(١) القائل هو المفيد في المقنعة : ١١١ ، والشيخ في النهاية : ٣٣٨.
(٢) رواه المحقق في الشرائع ٤ : ٧٣.
(٣) الذكرى : ١٦٧.
(٤) الذكرى : ٩٦.
(٥) الذكرى : ١٦٧.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٠٨ حديث ٩٥٢.