ويعوّل على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.
ولو فقد المقلّد ، فإن اتسع الوقت صلّى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات ، فإن ضاق الوقت صلّى المحتمل ،
______________________________________________________
الشّرعيات (١) ، وهو ضعيف ، وفي كبرى القياس منع.
ولو رجا حصول العلم بانكشاف الغيم مثلا ، وفي الوقت سعة ففي وجوب التّأخير تردّد.
قوله : ( ويعوّل على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط ).
أي : بلد المسلمين ، وكذا قبورهم ومحاريبهم المنصوبة في جوادّ الطرق الّتي يكثر مرور المسلمين فيها ، إذا لم يعلم وضعها على الغلط ، ولا يجب الاجتهاد ، بل لا يجوز في الجهة قطعا ، وإن جاز في اليمنة واليسرة لإمكان الغلط اليسير عليهم.
ولو علم الغلط في محراب مخصوص أو في الجملة ، إمّا في البلد أو القطر كما في خراسان ، فلا بدّ من الاجتهاد ، وكذا في قبلة الطّريق الّذي يندر مرور المسلمين به ، ونحو القبر الواحد ، والقبرين في الموضع المنقطع.
قوله : ( ولو فقد المقلّد ، فان اتسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات إلى أربع جهات ).
أي : لو فقد من فرضه التقليد المقلّد ـ بفتح اللام ـ : وهو الّذي يسوغ تقليده ـ فلا بدّ من الصّلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت لأن الاستقبال شرط ، ولا يحصل في هذه الحالة بدون ذلك.
وقول المصنّف : ( أربع مرّات ) مستدرك لا فائدة فيه أصلا ، بل ربّما أوهم فعل الصّلاة أربع مرّات كل مرّة إلى أربع جهات ، لأنّ إطلاق اللّفظ لا يأبى ذلك قبل تدبّر المعنى.
قوله : ( فان ضاق الوقت صلّى المحتمل ).
بفتح التاء والميم ـ ، أي : ما يحتمله الوقت من ثلاث ، أو اثنتين ، أو واحدة لامتناع التّكليف بما لا يتسّع له الوقت.
__________________
(١) المختلف : ٧٨.