وإلاّ أعاد في الوقت ، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.
______________________________________________________
الاجزاء قول الصّادق عليهالسلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » (١) ، ولو بان له الانحراف اليسير في أثناء الصّلاة استقام.
قوله : ( وإلا أعاد في الوقت ).
أي : وإن لم يكن الانحراف يسيرا ، بل كان كثيرا إلى محض اليمين أو اليسار ـ لا مستدبرا لأنّه سيذكر ـ أعاد مع بقاء الوقت لا مع خروجه ، لقول الصّادق عليهالسلام : « إذا استبان أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » (٢) وغير ذلك من الأخبار (٣) ، وهي محمولة على من لم يكن مستدبرا ، جمعا بينها وبين ما سيأتي.
فرع : لو أدرك من الوقت ركعة ثمّ علم بالانحراف عن القبلة يمينا أو يسارا ، فالظاهر عدم الإعادة لعدم وجوب القضاء.
قوله : ( ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا ).
أي : في الوقت وخارجه ، وهو أصحّ القولين للأصحاب (٤) ، لما روي عن الصّادق عليهالسلام فيمن صلّى على غير القبلة ، ثم تبيّن له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلّيها قبل أن يصلّي هذه الّتي دخل وقتها ، إلا أن يخاف فوت الّتي دخل وقتها » (٥). وفي الطريق ضعف ، وحملت على من صلّى بغير اجتهاد ولا تقليد ، وهو خلاف الظاهر من قوله : صلّى على غير القبلة ، وضعف الطّريق لا يضر مع عمل كثير من الأصحاب بها.
وقال المرتضى : لا يعيد بعد خروج الوقت كمن صلّى إلى محض اليمين أو اليسار (٦) ، تمسكا بإطلاق الأخبار (٧) الصحيحة بعدم إعادة من صلّى الى غير القبلة
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٩ حديث ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ حديث ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ حديث ١٠٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٤ حديث ٣ ، ١ التهذيب ٢ : ٤٧ حديث ١٥٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ حديث ١٠٩٠.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤١ حديث ٥٥٢ و ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ حديث ١٠٩١ و ١٠٩٣.
(٤) منهم : المفيد في المقنعة : ٣٦ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٨٠ والتهذيب ٢ : ٤٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٤٦ حديث ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ حديث ١٠٩٨.
(٦) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٣٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٤٨ حديث ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٦٠.