وفي السنجاب قولان.
______________________________________________________
يعفور ، عن الصّادق عليهالسلام مقتضاه أنّه لا نفس له (١) ، ولا يضر ضعف إسنادها ، لأنّ مضمونها مشهور بين الأصحاب ، ولا تضمنها حله لأنّه أعمّ من حل الأكل.
قوله : ( وفي السّنجاب قولان :).
أحدهما : الجواز ، وهو قول الشّيخ في المبسوط (٢) وجماعة (٣) ، لرواية مقاتل ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الصّلاة في السمور ، والسنجاب والثّعالب : « لا خير في ذلك كلّه ما خلا السّنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللّحم » (٤) ، وصحيحة علي بن راشد عن أبي جعفر عليهالسلام : « صلّ في الفنك والسّنجاب ، فأما السّمور فلا تصل فيه » (٥) ، وقد احتج أصحاب هذا القول بهذه الرّواية مع أنّها أقوى حججهم ، وقد تضمنت حلّ الصّلاة في الفنك ، ولا يقولون به.
والثّاني : المنع ، وهو قوله في الخلاف (٦) ، وظاهر قول الأكثر (٧) ، وتشهد له رواية زرارة عن الصّادق عليهالسلام وقد سئل عن الصّلاة في أشياء منها السّنجاب ، فأجاب : « بأنّ كل شيء حرام أكله فالصلاة ، في وبره ، وشعره ، وجلده ، وبوله ، وروثه ، وكلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصّلاة » (٨) وفي إسنادها ابن بكير وهو فاسد العقيدة ، وحديث مقاتل وإن ضعف به ـ لأنّه واقفي ـ وبالإرسال ، إلا أن صحيحة ابن راشد وعمل جمع من كبراء الأصحاب يعضده ، فالقول بالجواز أقوى وإن كره.
ولا يخفى أنّ تذكيته شرط للحل لأنّه ذو نفس ، قال في الذّكرى : وقد اشتهر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ حديث ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ حديث ٨٢٨.
(٢) المبسوط ١ : ٨٢.
(٣) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٨٦ ، والشرائع ١ : ٦٩ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٤ ، والدروس : ٢٦ ، والبيان : ٥٧.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠١ حديث ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ حديث ٨٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ حديث ١٤٥٦.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٠ حديث ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ حديث ٨٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ حديث ١٤٥٧.
(٦) الخلاف ١ : ٣ مسألة ١١ من كتاب الطهارة.
(٧) منهم : والد الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٠ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٧١ ، والعلامة في المختلف : ٧٩.
(٨) الكافي ٣ : ٣٩٧ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ حديث ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ حديث ١٤٥٤.