ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ، ولا في شعره ولا في صوفه وريشه.
______________________________________________________
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام وقد سأله عن الجلد الميت أيلبس في الصّلاة فقال : « لا ولو دبغ سبعين مرة » (١).
قوله : ( ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ، ولا في شعره ، ولا في صوفه وريشه ).
تدل على ذلك قبل الإجماع رواية زرارة السالفة ، ويستثني منه الخزّ والسنجاب ـ كما سبق ـ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مذكّى حيث تقع عليه الذكاة ، أو ميتة وإن اندرج في حكم الميتة سابقا ، فلا تخلو العبارة من تكرار. وكذا لا فرق بين أن يدبغ أو لا ، ومثل الصوف وما بعده العظم ، ولا فرق بين أخذها من الحيّ والميتة ، وإن كان المأخوذ من الميتة طاهرا أو قابلا للتطهير ـ كما مرّ.
ولا يستثني من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه ، وما في حكمه ما لا تتم الصّلاة فيه كالتكة والقلنسوة ، فيعم المنع حتّى الشّعرة الواحدة على الثّوب أو البدن لعموم حديث زرارة السّابق (٢) ، ولمكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني ، المتضمنة عدم جواز الصّلاة في ثوب عليه وبر شعر ما لا يؤكل لحمه ، من غير تقية ولا ضرورة (٣).
وللشّيخ قول بالجواز مع الكراهية (٤) ، لرواية محمّد بن عبد الجبّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل أصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير ، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : « لا تحلّ الصّلاة في الحريم المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلّت الصّلاة فيه » (٥) ، والكتابة لا تعارض القول.
وفي الذّكرى : لو وجد على الثّوب وبر فالظاهر عدم وجوب الإزالة (٦) ، واحتجّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٠ حديث ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ حديث ٧٩٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٧ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ حديث ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ حديث ١٤٥٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٩ حديث ٨١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ حديث ١٤٥٥.
(٤) المبسوط ١ : ٨٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٧ حديث ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ حديث ١٤٥٣.
(٦) الذكرى : ١٤٦.