ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت.
______________________________________________________
عبارة الشّارح ولد المصنّف أشياء (١) ننبه على المهم منها :
الأوّل : أنّه فرّق بين ما إذا كانت إبانة المغصوب تحتاج إلى فعل كثير وعدمه ، فحكم بالبطلان في الأوّل بغير شك ، ويظهر من آخر كلامه أنّه لا خلاف في البطلان هنا.
وهو فاسد ، فإن اعتبار النّهي عن حركات الصّلاة في المغصوب إن تم يقتضي البطلان مطلقا ، وقد عرفت فيما مضى أنّه لا يتم ، فعلى هذا إن ثبت الإبطال بالنّهي عن الضدّ ، استوى في ذلك ما تحتاج إبانته إلى فعل كثير ، وما يحتاج رده إلى مالكه إليه ، وإن لم يكن مصحوبا في الصّلاة ، بل يستوي فيه نحو من صلّى وفي المسجد نجاسة يقدر على إزالتها ، وما لا يتناهى من المسائل.
ويتحقّق الإبطال في ذلك كلّه بما إذا لم يتضيق الوقت ، أو تضيق ولم يتشاغل بالردّ والصّلاة معا جمعا بين الحقّين ، فتخصيص الشارح احتمال البطلان وعدمه بالتّقديرين الآخرين لا وجه له ، مع أنّ احتمال بطلان الصّلاة مع عدم التضاد بين الصّلاة والإبانة على تقدير القول بالصحّة في أوّل الوقت فاسد أصلا ، بل لا معنى له.
وما ذكره في التّحقيق آخرا غير مستقيم أيضا ، لأنّه بنى الحكم هنا على القاعدة الأصوليّة المقيدة بكون المنهي عنه غير جزء ولا لازم ، ثم جعل دليل البطلان هنا تعلّق النّهي بالجزء أو اللاّزم ، وتحقق الفرق بين ما هنا وبين مسألة الخياط ، مع أنّ ظاهر قوله : ( وقال فريق منهم ) أنّ هذا القول في القاعدة الأصوليّة وما جعله دليلا عليه لا يرتبط به أصلا ، وفي كلامه أشياء غير ذلك أعرضنا عنها ، وطوّل الكلام في هذا المقام لأنّه من المهمّات.
قوله : ( ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت ).
أي : للمأذون له ، لأنّ المانع مسبّب عنه وقد زال ، وزوال الضّمان عن الغاصب بهذا الاذن وعدمه لا دخل له في الصحّة وعدمها.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٨٥.