______________________________________________________
السّاتر ، أو المسجد ، أو المكان لفوات بعض شروط الصّلاة أو بعض أجزائها حينئذ ، فلا تكون صحيحة.
كذا حقق صاحب المعتبر (١) ، وقواه في الذّكرى (٢) ، ثم احتاط بالبطلان ، ولا ريب في متانة ذلك ، وإن كان الاحتياط طريقا إلى البراءة.
وقد يحتج للبطلان بأنّ ردّ المغصوب إلى مالكه واجب ، ولا يتمّ إلاّ بترك الصّلاة ، لأنّ الفرض تضادهما ، وما لا يتمّ الواجب المطلق إلاّ به فهو واجب ، فيكون ترك الصّلاة واجبا ويلزم منه النّهي عن فعلها ، ويمكن الطّعن في كليّة قوله : ( وما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب ) ، لأنّ ذلك فيما عدا ترك الواجب لا مطلقا.
واعلم أنّ قول المصنّف سابقا : ( فلو صلّى في المغصوب عالما ) يتناول النّاسي لأنّه عالم ، فيكون ذكره بعد ذلك تكرارا ، ولو قال بدله : ( عامدا ) سلم من التّكرار ، وإلحاق النّاسي بالعامد يقتضي وجوب الإعادة مطلقا ، وهو المناسب لحكم من استصحب المغصوب في الصّلاة.
ويلوح من الذّكرى وجوب الإعادة في الوقت لوجود السّبب ، وعدم تيقن الخروج من العهدة ، لا إن خرج ، لأن الإعادة بأمر جديد (٣) وهو خيرة المختلف (٤).
ويضعف بأنّ امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، ويمتنع تكليفه في حال النّسيان كما سبق ، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال.
والضّمير في قوله : ( ومستصحب غيره ) يعود إلى المغصوب الّذي هو الثّوب المحدث عنه ، وظاهره أنّه السّاتر ، وهو المناسب لإشعار العبارة بجريان الخلاف فيما عداه ، فيكون المراد بغيره ما يعم نحو الخاتم وغيره ، فيندرج فيه الثّوب الّذي لا يكون هو السّاتر ، وإن كان ذلك لا يخلو من تكلف ، والضّمير في قوله : ( به ) يعود إلى العالم في المسألة الأولى ، فيعمّ الحكم ـ بإلحاق المستصحب ـ العامد والنّاسي ، وقد وقع في
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩٢.
(٢) الذكرى : ١٤٦.
(٣) الذكرى : ١٤٦.
(٤) المختلف : ٨٢.