______________________________________________________
فإنّه حينئذ يحتاج إلى إضمار بعض الأحكام ، وعلى ما قلناه يكفي إضمار الأحكام فقط ، على أنّ الاقتصار على الأقل إنّما يجب إذا كان بمرتبة واحدة ، فلو اقتضى المقام الأكثر وجب المصير إليه.
وليس المراد رفع جميع الأحكام حتّى المرتّبة على النّسيان ، باعتبار كونه عذرا ، بل المراد رفع الأحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمدا ، فانّ معنى الحديث ـ والله أعلم ـ : اغتفر لأمتي الأمر الممنوع منه إذا كان خطأ أو نسيانا ، حتّى كأنه لم يكن ، فلا يتعلّق به شيء من أحكام عمده.
ولو قدرنا أنّ المراد رفع جميع الأحكام ، فإنّما يرفع الحكم الممكن رفعه لا مطلقا ، وما ذكره غير ممكن الرّفع لامتناع الخلو عن جميع الأحكام الشّرعية ، والأصحّ عدم الإعادة مطلقا.
الثّانية : لو استصحب شيئا مغصوبا غير الثّوب في حال الصّلاة ـ كثوب أو خاتم ـ فالأقوى عند المصنّف أيضا إلحاقه بمن صلّى في المغصوب عامدا فتبطل صلاته ، لأنّ الحركات الواقعة في الصّلاة منهي عنها لأنّها تصرف في المغصوب ، وهي أجزاء الصّلاة فتفسد ، لأنّ النّهي في العبادة يقتضي الفساد ، ولأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه ، وبردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر الى فعل كثير كان مضادا للصّلاة ، والأمر بالشيء يستلزم النّهي عن ضدّه فيفسد.
وكلية الكبرى ممنوعة ، لأنّ اللاّزم هو النّهي عن الضّد العام ـ أعني الترك مطلقا وهو الأمر الكلّي لا عن الأضداد الخاصّة من حيث هي كذلك ـ فلا يتحقّق النّهي عن الصّلاة.
وكذا بعض مقدّمات الدّليل الأوّل ، وهي : أن الحركات المخصوصة الواقعة في الصّلاة منهيّ عنها ، فإن النّهي إنّما هو عن التصرّف في المغصوب من حيث هو تصرف في المغصوب ، وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات ، غاية ما في الباب أن المكلّف جمعهما باختياره ، وإذا كان متعلّق النّهي أمرا خارجا عن الصّلاة ، منفكّا عنها ، لا يعد جزءا لها ولا شرطا ، لم يتطرق النّهي إلى الصّلاة بخلاف ما لو كان المغصوب هو