______________________________________________________
صلّى في المغصوب عالما بالغصب ، فتكون صلاته باطلة ويجب إعادتها ، ومقتضى العبارة كون الإعادة في الوقت وخارجه ، لأنّ معنى إلحاقه بالعامد مساواته له في حكمه ، نعم لا يأثم بذلك إجماعا.
ووجه القوة أنّ الناسي مفرط لقدرته على التكرار الموجب للتذكار ، فإذا أخلّ به كان مفرطا ، ولأنّه لمّا علم كان حكمه المنع من الصّلاة ، والأصل بقاء ذلك ، وزواله بالنّسيان يحتاج إلى نصّ ، ولم يثبت.
لا يقال : قد روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « رفع عن أمتي الخطأ والنّسيان » (١) ، والحقيقة متعذّرة لأنهما واقعان لم يرتفعا ، فيصار إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو رفع جميع أحكامهما ، لأنّ رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها. أو يقال : يراد برفعهما إلغاء الفعل الحاصل معهما ، فلو ثبت له شيء من الأحكام لم يصدق إلغاؤه.
لأنا نقول بمنع إرادة العموم في رفع جميع الأحكام ، لأنّه يستلزم زيادة الإضمار مع الاكتفاء بالأقل ، ولأن صحة الصّلاة في المغصوب مع النّسيان ، وزوال حكم المانع يقتضي ثبوت حكم له ، فلا يصدق الرفع الكلي ، ودليل الصّحة مبني عليه.
كذا قرر المصنّف ، ولك أن تقول : لا نسلم أن التكرار الموجب للتّذكار يمنع عروض النّسيان ، والوجدان يشهد بخلافه ، وما ادعاه من استصحاب بقاء المنع من الصّلاة بعد النّسيان مدفوع بالإجماع ، على أنّ النّاسي يمتنع تكليفه حال نسيانه لامتناع تكليف الغافل ، ومنع إرادة العموم في الحديث بعد بيان الدّليل الدال على إرادته غير ملتفت اليه.
وما استدل به من استلزام زيادة الإضمار إلى آخره مردود ، لأن زيادة الإضمار الممنوع منه في اللفظ لا في المدلول ، فلو كان أحد اللّفظين أشمل ـ وهما في اللّفظ سواء ـ لم تتحقّق الزّيادة ، على أنّ زيادة الإضمار إنّما تلزم على تقدير ما يدّعيه هو ،
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ حديث ٣٠٤٣ و ٢٤٤ ، حديث ٢٤٤٥ ، مستدرك الحاكم ٢ : ١٩٨ ، اخبار أصفهان ١ : ٩٠ ، كنز العمال ١٢ : ١٥٥ ، سنن الدار قطني ٤ : ١٧٠ حديث ٣٣ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٥٦ حديث ٣٥٧ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ٣٧٨ حديث ١١٤٤ و ١١٤٦ و ١١٤٥ ، أصول الكافي ٢ : ٤٦٢ حديث ١ ـ ٢ التوحيد : ٣٥٣ حديث ٢٤ ، الفقيه ١ : ٣٦ حديث ١٣٢.