ويتأكد استحباب ستر ما بين السّرة والركبة ، وأفضل منه ستر جميع البدن ،
______________________________________________________
« إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » (١).
والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصّادق عليهالسلام : « الفخذ ليس من العورة » (٢) ، وروى الصّدوق أن الباقر عليهالسلام كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الا حليل فيطلي غيره سائر بدنه (٣).
وليست السرة من العورة باتّفاقنا ، وكذا الرّكبة على ما ذكره المصنّف في التّذكرة (٤) ، والمحقّق في المعتبر (٥) ، وكأنّهما لم يعتبرا خلاف أبي الصّلاح في قوله : إنّ العورة من السّرة إلى الركبة (٦) ، لضعفه ، وقال ابن البرّاج : إنّ العورة ما بين السّرة إلى الرّكبة (٧) ، والأخبار حجة عليه. ولا فرق بين الحرّ والعبد في هذا الحكم ، ولا بين الصّبي والبالغ.
قوله : ( ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والرّكبة ).
لأن فيه المحافظة على الاحتياط.
قوله : ( وأفضل منه ستر جميع البدن ).
عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فان الله تعالى أحق أن يتزين له » (٨) ، وروي : « ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره » (٩) ، قال في الذّكرى : وكذا روي في العمامة (١٠) ، ويوجد في بعض نسخ الكتاب موضع
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠١ حديث ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ حديث ١١٥١.
(٢) الفقيه ١ : ٦٧ حديث ٢٥٣.
(٣) الفقيه ١ : ٦٥ حديث ٢٥٠.
(٤) التذكرة ١ : ٩٢.
(٥) المعتبر ٢ : ٩٩.
(٦) الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٧) المهذب ١ : ٨٣.
(٨) كنز العمال ٧ : ٣٣١ حديث ١٩١٢٠ نقلا عن الطبراني في المعجم الأوسط.
(٩) الذكرى : ١٤٠.
(١٠) الذكرى : ١٤٠.