إلاّ الصبية والأمة ، فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر ،
______________________________________________________
قوله : ( إلا الصّبية والأمة ).
هذا الاستثناء مجاز ، لأنّ الصبيّة لا وجوب عليها لعدم التّكليف ، ولفظ الحرة لا يتناول الأمة ، والمعنى : إنّ الصّبية وإن كان لا بدّ من ستر بدنها ، لتكون صلاتها شرعية أو تمرينية ، كما في طهارتها بالنسبة إلى الصّلاة ، إلاّ أنّه لا يشترط ستر رأسها.
وكذا لا يجب على الأمة ستر رأسها بإجماع العلماء الا من شذّ (١) ، وروى محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : « ليس على الأمة قناع » (٢) ، وهل يستحبّ لها القناع؟ أثبته في المعتبر (٣) لأنّه أنسب بالخفر والحياء ، وفي رواية عن الصّادق عليهالسلام النّهي عنه ، وأن أباه عليهالسلام كان إذا رأى المملوكة تفعل ذلك ضربها ، لتعرف الحرّة من المملوكة (٤).
والعنق فيهما كالرّأس ، لعسر ستره من دون ستر الرّأس ، والوجه والكفان والقدمان كذلك ، بل أولى.
ولا فرق في الأمة بين القنة ، والمدبّرة ، وأمّ الولد ، والمكاتبة المشروطة ، والمطلقة الّتي لم تؤدّ شيئا لثبوت الرّق في ذلك كلّه ، والخنثى كالأنثى في ذلك كلّه.
قوله : ( فإن أعتقت في الأثناء وجب السّتر ).
لصيرورتها حرّة فتثبت لها أحكامها ، ولو عتق بعضها فكذلك لوجوب ستر ذلك البعض ، ولا يتم إلاّ بستر الجميع ، وقد صرّح بذلك جمع من الأصحاب (٥) ورواية محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : « ليس على الأمة قناع في الصّلاة ، ولا على المدبّرة والمكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتّى تؤدي جميع مكاتبتها » (٦) تشعر بذلك ، نظرا إلى تخصيص الحكم بالمشروطة أن تؤدّي جميع مال الكتابة.
__________________
(١) هو الحسن البصري كما في المنتهى ١ : ٢٣٧ ، والمعتبر ٢ : ١٠٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٤ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ حديث ٨٥٥.
(٣) المعتبر ٢ : ١٠٣.
(٤) علل الشرائع : ٣٤٥ باب ٥٤ حديث ٢ ، المحاسن للبرقي : ٣١٨ حديث ٤٥.
(٥) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٨٧ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٤٤ حديث ١٠٨٥ ، علل الشرائع : ٣٤٦ باب ٥٤ حديث ٣.