الأصل والاستصحاب ، وكونها قرينةً لحمل الأخبار المتقدّمة على التقيّة ، أو الاستحباب.
وفيه ـ مع عدم صلاحيّة كثير منها للتقيّة ، حيث يتضمّن حرمة الجرّي ، أو النبيذ ، أو نجاسة أهل الكتاب ، ولا للحمل على الاستحباب ، للأمر بإعادة الصلاة المنفي استحبابها بعد صحّتها بالإِجماع ـ : أنّ الحمل على أحدهما ، أو الرجوع إلى الأصل ، إنّما يكون فيما لم يكن هناك دليل على علاج آخر ، وأمّا معه فكيف يمكن طرحه ؟!
والعجب من هؤلاء المائلين إلى طهارتها ، أنّ رجوعهم إلى أحد هذه الاُمور في مقام التعارض لا يكون إلّا بعد اليأس عن العلاجات الواردة في الأخبار العلاجية العامة.
مع أنّ الخبر العلاجي في خصوص اختلاف الأخبار في المقام وارد ، وهي : صحيحة علي بن مهزيار : قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، في الخمر يصيب ثوب الرجل : أنّهما قالا : « لا بأس أن يصلّي فيها ، إنّما حرّم شربها ». وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ ، ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك » فأعلمني ما آخذ به ، فوقّع بخطه عليه السلام : « خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام » (١).
وظاهر أنّ المراد قوله منفرداً.
وخبر خيران الخادم من أصحاب أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ، ولحم الخنزير ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٧ الصلاة ب ٦٦ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٨ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٢.