نجاسته ليردّ بالعيب خصوصاً بعموم : « البيّنة على المدّعي » (١).
وللزوم حمل أقوال المسلمين على الصدق.
وموثّقة مسعدة : « كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه » إلى أن قال : « والأشياء كلها على هذه حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » (٢).
والمروي في الكافي والتهذيب بسنديهما عن الصادق عليه السلام : في الجبن قال : « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة » (٣).
وصحيحة الحلبي : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : « صلّ فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها » (٤).
والأول مردود : بمنع العموم.
والثاني : بعدم ما يدل على ثبوت النجاسة في المبيع بشهادتهما خصوصاً.
وأما العموم فلو سلم وجوده ، فمع ما مرّ معارض ، والمرجع أصل الطهارة ، ولا يعلم شمول العموم للمورد.
مضافاً إلى أنّ مع وجوده فللنجاسة غير مثبت ، بل غايته ترتّب الحكم بالرد على شهادتهما ، وأما الحكم بالنجاسة الواقعية حتى يترتب عليه سائر لوازمها فلا. وعدم الفصل غير ثابت. وباعث الحكم بالرد يكون هو الشهادة بالعيب دون نفس العيب.
وبالأول منهما يجاب عن الثالث. كما أنّ بهما ترد الأخبار ؛ لعموم الأول في الأشياء كلّها ، والثانيين في الميتة النجسة وغيرها ، ولأن الثابت منها ليس إلّا
__________________
(١) راجع الوسائل ٢٧ : ٢٣٣ أبواب كيفية الحكم ... ب ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٣١٣ المعيشة ب ١٥٩ ح ٤٠ ، التهذيب ٧ : ٢٢٦ / ٩٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.
(٣) الكافي ٦ : ٣٣٩ الاطعمة ب ٨٩ ح ٢ ، الوسائل ٢٥ : ١١٨ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٢.