وبذلك يضعّف الثالث أيضاً.
والرابع : بخلوّ تلك الأخبار عما يفيد التحريم ، فإنها واردة بلفظ الإِخبار الغير المفيد له.
ولو سلّم فالحمل على الاستحباب متعين ؛ لمعارضتها بأكثر منها وأقوى للاعتضاد بالعمل.
كصحيحة معاوية بن عمار (١) ، ورواية أبي جميلة (٢) في الثياب السابرية ، ورواية قرب الإِسناد (٣) ومعلّى (٤) في الثياب التي يعملها اليهود والمجوس والنصارى ، وصحيحة ضريس (٥) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين ... إلى غير ذلك ، مع التصريح بالاستحباب في رواية أبي علي البزاز عن أبيه : عن الثوب يعمله أهل الكتاب اُصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : « لا بأس ، وإنْ يغسل أحبّ إليَّ » (٦).
وللحلي (٧) ، والفاضلين (٨) ، والمجامع (٩) ، وجُلّ المتأخرين في الثاني.
لاعتبار العدلين في شريعتنا عموماً. وفي نجاسة الماء المبيع بعد ادّعاء
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٤ ، الوسائل ٣ : ٥٢٠ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٧.
(٣) قرب الاسناد : ٨٦ / ٢٨٣ الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٦ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٢.
(٥) التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٦٤ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٥.
(٧) يعني وخلافاً للحلّي ... السرائر ١ : ٨٦.
(٨) المحقق في المعتبر ١ : ٥٤ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٩ ، والتذكرة ١ : ٤.
(٩) كذا في جميع النسخ ـ والقول موجود في جامع المقاصد ١ : ١٥٤. فيمكن أن تكون الكلمة مصحفة عنه. وإن كان في الغالب يعبر عنه بـ (شرح القواعد). واحتمال كونها مصحفةً عن الجامع لابن سعيد. بعيدٌ. حيث لم نعثر عليه فيه. بقي احتمال ثالث وهو أن تكون إشارة إلى غرر المجامع للسيد نور الدين أخي صاحب المدارك كما نقل عنه فيما سبق وهو ليس عندنا.