يأكل الجري ويشرب الخمر ، كصحيحة ابن سنان (١) ، أو اشتراه من نصراني كصحيحة علي (٢) ، والمروي في مستطرفات السرائر (٣) ، أو اشتراه ممن يستحل جلد الميتة ويزعم أن دباغه ذكاته ، كرواية أبي بصير (٤) ، ونحو ذلك ، فإنّ الظاهر منها البناء على الظن.
ويضعّف الأول : بأنه إن اُريد أنّ الشرعيات مستندة إلى ظنون غير منتهية إلى القطع بحجيتها ، خالية عن الدليل عليها ، فهو ممنوع ، بل بطلانه واضح.
وإن اُريد أنها مستندة إلى ظنون ثبتت حجيّتها واعتبارها قطعاً ، فهو كذلك ، ولكن المنتهى إلى القطع ولو بوسائط قطع ، فلا تلزم منه ظنّية شيء من الشرعيات ، فضلاً عن كلها ، مع أنّ اعتبار ظنون في مواقع بدليل لا يوجب اعتبارها في غيرها ، أو اعتبار غيرها ولو بلا دليل.
والثاني : بأنّ الراجح هنا ليس إلّا ملاقاة الثوب للقذر مثلاً ، ورجحانها إنما كان مفيداً لو كان الشرط عدم الملاقاة واقعاً ، أو المانع الملاقاة كذلك ، ولم يعلم شيء من ذلك ، بل الثابت من الأخبار : اشتراط عدم العلم بالملاقاة ، ومانعية العلم بها.
وكون بعض الأخبار عن التقييد بالعلم خالياً غير مفيد ؛ ضرورة تقييد التكاليف به مطلقاً.
سلّمنا عدم ثبوت التقييد المطلق ، ولكنّه في المقام لا مفرّ عنه ؛ للمستفيضة المتقدمة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٢١ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١٠.
(٣) مستطرفات السرائر ٥٣ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠ ذيل حديث ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٧ الصلاة ب ٦٥ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٦ ، الوسائل ٤ : ٤٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٦١ ح ٢.