والنواهي ، وليس المقام منها.
مع أنّ بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك.
والحكم باختصاص الطهارة مطلقاً بالظاهر ـ كما هو ظاهر المنتهى (١) ـ غير جيّد.
وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر وجفّ التحتاني بحرارة الشمس ، فلا يطهر مطلقاً.
و : تطهر اللَبِنَة النجسة بالشمس ، وإن كانت منقولةً ، إما لصدق الأرض عليها ، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم. وكذا التراب ، والمدر ، والحجر ، والحصى ، والرمل ، ونحوها. والكلام في بواطنها إذا كانت نجسةً كما سبق.
* * *
__________________
(١) المنتهى ١ : ١٧٧.