الأردبيلي (١) ، ووالدي العلامة طاب ثراه.
والإِسكافي : أنّه ما بلغ نحو مائة شبر (٢).
والراوندي : أنّه ما بلغ أبعاده عشرة ونصفاً (٣).
والشلمغاني أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه (٤). وابن طاووس اكتفى بكلّ ما روي (٥).
وفي المعتبر مال إلى ما بلغ تكسيره ستةً وثلاثين (٦) ، واستوجهه في المدارك (٧).
للأول : موثقة أبي بصير : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء » (٨).
ورواية الثوري (٩) : « إذا كان الماء في الركي (١٠) كراً لم ينجسه شيء » قلت : وكم الكر ؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » (١١).
وفي الاستبصار بزيادة : « ثلاثة أشبار ونصف طولها » (١٢).
وتضعيف سند الاُولى : بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى ، واشتراك أبي
__________________
(١) مجمع الفائدة ١ : ٢٦٠.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٣.
(٣ ـ ٥) نقل عنهم في الذكرى : ٩.
(٦) المعتبر ١ : ٤٥.
(٧) المدارك ١ : ٥١.
(٨) الكافي ٣ : ٣ الطهارة ب ٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٤ ، الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٦. الموجود في الكافي والاستبصار : (ونصف) وفي التهذيب كما في المتن.
(٩) الحسن بن صالح الثوري (منه رحمه الله).
(١٠) الرّكِيّة : البئر وجمعها رَكِيّ وركايا (الصحاح ٦ : ٢٣٦١).
(١١) الكافي ٣ : ٢ الطهارة ب ٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٢ ، الوسائل ١ : ١٦٠ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٨.
(١٢) الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٨ ولا يخفى أن الزيادة إنما هي في بعض نسخ الاستبصار.