قال الباقر عليهالسلام (١) في قول الله عز وجل (٢) ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى ) إلى آخرها : « إن بعضهم أولى بالميراث من بعضهم لأن أقربهم إليه رحما أولى به ، ثم قال : أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه؟ أمه أو أخوه؟ أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟ ».
وفي كشف اللثام « المراد من قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) إلى آخرها : الأقرب فالأقرب بلا خلاف ».
وفي المسالك « أن الخصم يوافق على ذلك ، ولذا قال بعضهم في العصبة : الأقرب يمنع الأبعد ، وقال في الوارث بآية أولى الأرحام : إن الأقرب منهم يمنع الأبعد ».
وذلك كله مقتض لفساد التعصيب ، ضرورة حصول جهة لذي الفرض يرث بها من غير فرض وهي القرابة ، فلم تبق الفريضة حينئذ شيئا ، إذ هو كوجود وارث قريب ليس له فرض ، فإنه لا تعصيب إجماعا ، لعدم إبقاء الفريضة حينئذ شيئا.
بل قد يقال : في كل مقام تبقى الفريضة شيئا إنما يرث ذو الفرض فرضه وغير الفرض بالقرابة ، كما يومئ اليه جملة من النصوص وتكون فائدة ذكر الفرض بيان مقدار إرثهم كما في مثال المتن الذي يرد منه أن المال يقسم بين البنت والأبوين أخماسا ثلاثة للبنت وخمسان للأبوين.
ومن ذلك يعلم الوجه في ذكر الفرض ، لا أن المراد منه عدم إرثه غيره أصلا الذي هو مقتضى مفهوم اللقب المفروغ من عدم حجيته في الأصول ومن الخروج عنه هنا بعد تسليمه في خصوص المقام ولو للقرائن الظاهرة في إرادة القيدية منه بالمتواتر من الأخبار عن أئمتنا عليهمالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ١١.
(٢) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.