لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به ) والمراد به زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة ، من العول بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع ، يقال : عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ، لارتفاع الفريضة بزيادة السهام.
كما إذا كانت الفريضة ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج وأختين لأب ، فإن له النصف ثلاثة منها ، ولهما الثلثين أربعة ، فزادت الفريضة واحدا ، أو إلى ثمانية ، كما إذا كان معهم أخت لأم ، أو إلى تسعة بأن كان معهم أخت أخرى لأم ، وهكذا ، فان ذلك هو الضابط عند القائلين به ، فيجمعون السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه ، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم.
وأول مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر على ما رواه عنه أولياؤه قال : « ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة ، وقال لهم : فرض الله تعالى جده للزوج النصف وللأختين الثلثين ، فان بدئت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدئت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا علي ، فاتفق رأي أكثرهم على العول ».
وقد تواتر عنهم عليهمالسلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة (١) وكان أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) يقول : « إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة ، لو يبصرون ووجوهها لم تجز ستة ».
وأول من عال في الفرائض عمر كما حكاه عنه ابن عباس لما سأله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب موجبات الإرث.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٩.