( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس ) كما في الكتاب العزيز (١) ( والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث ) ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما قال الله تعالى (٢).
( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا ) الربع أو الثمن ( وكذا الأبوان ) يأخذان السدسين ( والباقي للأولاد ).
( ولو كان مع الأبوين بنت ) خاصة ( فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ) على حسب سهامهم.
( ولو كان إخوة للأب ) صالحون للحجب ( كان الرد على البنت والأب أرباعا ) على نسبة سهامهما ولا رد على الأم للحاجب الذي يحجب الأم عما زاد على السدس من غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليه ، وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد.
نعم عن معين الدين المصري أنه يرد عليهما أخماسا سهمان للأب وثلاثة للبنت ، لأن سهم الأم المحجوبة للأب.
ولكن المشهور على خلافه ، بل لم أجد له موافقا على ذلك ، بل هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بين مقداره بالسهام ، بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك ، كما هو واضح.
( ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ) وهو الربع ( وللأبوين كذلك ) وهما السدسان ( والباقي للبنت ) لعدم العول عندنا.
( ولو كان ) معهم ( زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه )
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.