وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص (١).
( ولو كان ) معهما ( بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ) وهو الربع والثمن ( وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا ) لعدم العول عندنا.
( ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهم أخماسا ) على حسب السهام ، لظاهر التعليل في الخبر السابق (٢) بل لعله ظاهر الصحيح (٣) أيضا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي ، فخص الرد بهن لورود النقص عليهن بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن ، وللموثق (٤) « في رجل ترك ابنتيه وأباه أن للأب السدس وللابنتين الباقي ».
والتعليل ـ مع ضعفه ـ منقوض بالبنت ، لاعترافه بالرد عليها مع الأب ، والخبر ـ مع عدم صحته واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف الابنين ، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ ـ مردود بالشذوذ ، وربما حمل على وجود الذكر معهما ، وكذا كلام الإسكافي ، لكنه بعيد.
( ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ) خاصة لعدم العول عندنا ( ولو كان زوجة كان لها نصيبها ، وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا ) بقدر السهام كما عرفت.
( ولو كان مع الأبوين ) خاصة ( زوج فله النصف ، وللأم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧.