والجدة منهما يدفعها ـ بعد الإجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة ـ النصوص (١) المتواترة في « أن الله لم يسم للجد شيئا ، لكن جعل له رسول الله صلىاللهعليهوآله فأجاز الله له ذلك ».
وإلى النصوص (٢) الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة.
وإلى خصوص صحيح الحميري (٣) كتب إلى العسكري عليهالسلام « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع : للزوج النصف وما بقي للأبوين ».
وخبر أبي بصير (٤) سأل الباقر عليهالسلام « عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ، فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجد شيء ».
وخبر الحسن بن صالح (٥) سأل الصادق عليهالسلام « عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأن ابنته حجبته عن الميراث ».
إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل (٦) على كون الأجداد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣ قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام. ».
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.