وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام (١) « فان ترك جدا من قبل الأم وجدا من قبل الأب فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان ».
خلافا للمحكي عن العماني من أن لأم الأم السدس وأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الأختين.
والصدوق من أن لأبي الأم السدس ولأبي الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين.
والتقي وابن زهرة والكيدري من أن للمتحد من قبل الأم السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللمتعدد الثلث نحو كلالة الأم.
ولم نعرف لهم ما يدل على ذلك سوى خبر زرارة (٢) « أقرأني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا » وما دل على (٣) تنزيل الجد منزلة الأخ والجدة منزلة الأخت.
والخبر ـ مع ضعفه واحتماله الطعمة وموافقته للعامة بإطلاق السدس للجد ـ قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، والتنزيل المزبور إنما هو في حال اجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات لا مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ النصوص (٤) المتضمنة لذلك ، لا أن
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧ وفيه « وقد تقدم في حديث زرارة قال : أقرأني أبو جعفر عليهالسلام. » إلا أن المتقدم في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من تلك الأبواب ـ الحديث ٢١ عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله عليهالسلام.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.