الإخوة بمنزلتهم.
بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) : « أعط الاخوة من الأم فريضتهم مع الجد » وعن الكافي (٢) رواية « أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد ».
بل وخبر الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد ».
وخبره (٤) الآخر عنه عليهالسلام أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ».
وخبر أبي جميلة (٥) عنه عليهالسلام أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد ».
فما في صحيح ابن سنان (٦) عن الصادق عليهالسلام أنه قال له : « فان كان مع الأخ للأم جد ، فقال له : يعطى الأخ للأم السدس ويعطي الجد الباقي ، قال : فان كان أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء » محمول على كون الجد للأب.
كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان (٧) « حدثني أبو عبد الله عليهالسلام أن في كتاب علي عليهالسلام أن الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد » عدم إرثهم معه بالمقاسمة ، لأن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٦.
(٢) الكافي ـ ج ٧ ص ١١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٧ عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الكافي ج ٧ ص ١١٢ والتهذيب ج ٩ ص ٣٠٨ الرقم ١١٠١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٨.