الأخت للأب بالرد ( بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا ) في نحو الأخت للأم والأخت للأب ( أو أخماسا ) في نحو الأخت للأم والأختين للأب ، ضرورة كون السهام في الأول أربعة وفي الآخر خمسة ، والرد إنما هو بحسبها ، ولعل ( لل ) اتحاد في جهة القرابة أي الاخوة وال ( تساوي في الدرجة ).
( وهو أولى ) عند المصنف هنا وأشبه في النافع ، لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص الذي قد سمعته في خبر بكير (١) ومحمد بن مسلم (٢) وزرارة (٣) وغيرهم ، مضافا إلى الخبر (٤) الذي قد رواه راميا له بالضعف الذي يكون به من الموثق ، بل هو من أعلى درجاته ، وقد فرغنا من حجيته في الأصول.
مضافا إلى انجباره بالشهرة بقسميها ، بل عن ظاهر الكليني في بيان باب الفرائض دعوى الإجماع عليه ، حيث قال : « والاخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه ».
وإلى ما في بعض (٥) المعتبرة : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك » بناء على ما قيل في توجيهه من أن له ما بقي إن كان ذكرا ، ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
(٢) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج ٧ ص ١٠٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٤٧.
(٣) المتقدم في ضمن خبر موسى بن بكر المتقدم.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ١١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.