ولا ريب في أن من تقرب به الخال والخالة الأم ، ونصيبها الثلث ومن تقرب به العم والعمة الأب ، ونصيبه الثلثان ، ولو لوحظ كون جهة القرب الاخوة من حيث هي ولو باعتبار كون العم أخا أب الميت والخال أخا أم الميت كان المتجه حينئذ تنزيل الأب منزلة الأخ والأم منزلة الأخت ونصيبهما أيضا الثلثان والثلث ، فتأمل جيدا فإنه لا يخلو من دقة.
وكيف كان فما عن ابن زهرة والكيدري والمصري وظاهر المفيد وسلار ـ من أن للخال والخالة السدس إن اتحد والثلث إن تعدد وأن للعمة النصف ، بل في الروضة والرياض أو العم حتى يكون الباقي ردا عليهم أجمع أو على خصوص قرابة الأب ـ واضح الفساد ، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص من دون داع حتى الاعتبار ، ضرورة كونهم إخوة لأب الميت وأمه لا له ، على أن تنزيل العم منزلة الأخ لا يقضي بأن له النصف ، لأنه ليس صاحب فرض ، فلا وجه للرد عليه ، ولعله اشتباه من الناقل وإلا ففي كشف اللثام اقتصر على العمة ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال ( فان كان الأخوال مجتمعين ) في جهة القرابة ( فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، ولو كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأب والأم ) من الخؤولة بينهم بالسوية أيضا ، نحو ما سمعته في صورة الانفراد عن الأعمام ، لما عرفته من الأدلة السابقة المعتضدة بعدم الخلاف المعتد به في شيء من ذلك هناك وهنا إلا ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه عن بعض الأصحاب من قسمة المتقرب بالأبوين أو بالأب من الخؤولة هنا بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين.
بل في كشف اللثام حكايته عن القاضي أيضا ، لتقربهم بالأب ، ولأنهم لو كانوا وارثين لاقتسموا كذلك فيعاملون معاملتهم ، ولأنه كالقسمة