( لرواية أبي بصير ) في الصحيح (١) المروي في الكتب الثلاثة « في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فان ميراثه له ، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام ».
وظاهر الصحيح الآخر (٢) « في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام ، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ».
لكن فيه دلالة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث الإمام بامتناعه عنه ، ولم أعرف أحدا اعتبر ذلك ، نعم عن المصنف في النكت التنبيه عليه ، قيل : ويوافقه الاعتبار ، إذ لو لم يستقر به لزم تعطيل المال حتى يسلم الوارث أو يموت ، إذ لا يستقر إرث الإمام بالتصرف ولا بالتلف ، لا طلاق النص والفتوى ، فلو أسلم الكافر بعد تلف العين انكشف استحقاقه لها ، فيرث النماء.
بل قد يتجه ضمانها على متلفها وإن كان له ذلك ، لصدق « من أتلف » أو « على اليد » (٣) وغيرهما مما يقتضي الضمان ، والاذن شرعا في الإتلاف لا ينافيه ، مع احتمال عدم الضمان ، لتنزيله في تلك الحال منزلة الملك ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ مع اختلاف في اللفظ.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ من كتاب القصاص.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٩٥.