وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف ـ وذكر عن بعض الأصحاب احتساب ذلك من القيمة ، ورده بمنافاته للشركة المقتضية للتسوية ، ثم أوله ـ بأن ذلك خاصة للأئمة والأوصياء عليهمالسلام وفيما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم الامام ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليس شيء من ذلك لأحد منهم تجري فيه المواريث ، وإنما يدفعه الأول للآخر والفارط للغابر ، وقد ذكرنا في باب الوصايا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله دفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام كتبه وسلاحه وأمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن عليهالسلام وأمر الحسن عليهالسلام أن يدفعه إلى الحسين عليهالسلام وأمر الحسين عليهالسلام أن يدفعه إلى ابنه علي عليهالسلام وأمر علي بن الحسين عليهماالسلام أن يدفعه إلى ابنه محمد بن علي عليهماالسلام وأن يقرؤه منه السلام ، فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره ، فاما أن يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره ، أو جاء مجملا كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين أو رمزا من ولي الله ـ ثم ذكر ما روي عنهما عليهماالسلام أيضا من أن النساء لا يرثن من الأرض شيئا ، إنما تعطى قيمة النقض ، قال ـ : وهذا أيضا لو حمل على ظاهره وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله والسنة وإجماع الأئمة والأمة ـ ثم أوله بالأرض المفتوحة عنوة لكونها ردا للجهاد ، وتقوية لرجال المسلمين على الكفار والمشركين أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها حظ ، ولا يشاركن الرجال فيها إلا في قيمة النقض ـ فأما ما كان من الأرض مملوكا للموروث فللنساء منه نصيب ، كما قال الله تعالى ، هذا الذي لا يجوز غيره » (١).
__________________
(١) دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٩٠ ـ ٣٩٥.