الثمن ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، بل من الأخيرة ما هو صريح في ذلك.
نعم في مقطوع ابن أذينة (١) « في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الامام عليهالسلام ضرورة عدم حجية مظنون الرواية ، ودعوى القطع بكونه عن الامام عليهالسلام واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ، فإذا فرض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به.
ومن ذلك يعلم ما في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما دل (٢) على الحرمان وبين ما دل (٣) على إرثها من جميع ما ترك بحمل الأول على غير ذات الولد وحمل الثاني على ذات الولد ، إذ هو كما ترى جمع بلا شاهد.
ودعوى أنه بملاحظة الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية وغير ذلك يضعف الظن بإرادة هذا الفرد من أدلة الحرمان ، كما أنه يقوى إرادته من عمومات الإرث ، مضافا إلى اقتضاء ذلك قلة التخصيص في تلك العمومات.
يدفعها منع الشهرة ( أولا ) بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي وجماعة من المتأخرين ، بل عن السرائر الإجماع عليه صريحا.
ومنع ضعف الظن ( ثانيا ) بل لعل الأمر بالعكس بملاحظة كثرة هذه النصوص ، وربما بلغت سبعة عشر خبرا (٤) مع عدم إشعار شيء منها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج.