إليه إضافته إلى الدور ، كما في بعض النصوص (١) : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ».
بل قد يدعى أنه في خبر الدار أظهر منه فيها ، ولذا عطفه عليها في البعض الآخر (٢) فقال : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء ».
بل في كشف اللثام « قيل : العقار كل مال له أصل من دار أو ضيعة » وبذلك كله يظهر لك قوة القول بالتعميم.
فما في النافع ومحكي المقنعة والسرائر ـ من الاختصاص بالدور والمساكن اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار (٣) كما عن السرائر ـ واضح الضعف ، ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن بعد فرض تسليم كونه الدار والمسكن هنا مع قيام الدليل المعتبر على الأعم من ذلك وإن كان ظنيا وآحادا والعام قطعي كتابي ، كما هو محقق في محله.
فما عن المختلف ـ من أن قول شيخنا المفيد جيد لما فيه من تعليل التخصيص ، فان القرآن دال على التوريث مطلقا ، فالتخصيص مخالف ، فكل ما قل كان أولى ـ لا يخفى عليك ما فيه.
وأضعف منه ما عن المرتضى من أنها تحرم من عين الأرض دون قيمتها جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض المذكور في الأخبار (٤) بالحرمان عن العين ، نحو ما سمعته منه في أعيان الحبوة ، إذ هو مع إمكان دعوى سبقه بالإجماع ولحوقه به مناف لظاهر نفي إرثها فيما هو كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح في حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة ، من حيث ذكره لهما معا في الحرمان ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢ و ٣ و ٧ و ٩.