وقال الصادق عليهالسلام في خبر إسماعيل بن الفضل (١) : « إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ».
وسأله عليهالسلام الهاشمي (٢) « عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من شاء ».
وسأل ابن أبي الأحوص (٣) أبا جعفر عليهالسلام « عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٤) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآله فإن ولاؤه للإمام عليهالسلام جنايته على الامام وميراثه له ».
وسأله (ع) أيضا يزيد بن معاوية (٥) « عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ٦ وفي الموردين ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) كما في الكافي ج ٧ ص ١٧١.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ عن بريد العجلي.