لإحداهما غير الأخرى ( كان ميراث السابقة لأختها ) النصف ( بالتسمية و ) الباقي بـ ( الرد ولا ميراث للمولاة ) التي هي الأخت أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة ( لوجود المناسب ، و ) قد عرفت أنه لا يجتمع الميراث به مع النسب الذي يشترط عدمه في الإرث بالأول.
ف ( لو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟ ) ( فيه تردد ، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب ) لإطلاق قوله عليهالسلام (١) : « يجر الأب الولاء إذا أعتق » وللحوق النسب به دون الأم ، فلا ولاء حينئذ لأحد عليهما ( أم لا ) جر هنا لكونه انعتاقا لا عتقا ، فلا يفيد ولاء كي يجر؟
( ولعل الأقرب ) عند المصنف ( أنه لا ينجر هنا ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق ).
وفيه أنه لا يجتمع الإرث بهما لا وجودهما ، كما اعترف به في المسألة المتقدمة ، فالأقرب حينئذ حصول الجر. نعم كل واحدة منهما جرت نصف ولاء أختها إليها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها بعتق الأب في وجه ، فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها وإن لم نقل بالجر فالولاء كله له.
والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان فيما لو أولد مملوك من معتقة ابنا ، فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أمه ، فان اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده كلهم إليه ، بناء على حصول الولاء بعتق القرابة.
وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء عليه ، لعموم أدلة الجر ، أو يبقى ولاؤه لمولى أمه ، وإلا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه ولدا وهما رق في الأصل ، أو عليهما ولاء ومن كان كذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٥.