برضاه فاتخذه وليا يعقله و ( يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به الميراث ) بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك ثم نسخ بآية المهاجرة (١) ثم نسخت بآية الأرحام (٢) وبقي هذا الفرد منه على شرعه الأصلي ، بل ظاهر الأصحاب أنه من العقود المعتبر فيها الإيجاب والقبول ، بل قيل : إن كان أحدهما لا وارث له كان الإيجاب من طرفه ، فيقول : « عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني وترثني » فيقول الآخر : « قبلت » وإن كانا معا لا وارث لهما قال أحدهما : « عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك ، وتمنع عني وأمنع عنك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، وترثني وأرثك » فيقول الآخر : « قبلت » وعلى هذا الفرد ينزل ما عن المحقق الثاني من أن صورة عقد الضمان على ما ذكره بعض الأصحاب أن يقول أحد المتعاقدين : « دمك دمي ، وثارك ثاري ، وحربك حربي ، وسلمك سلمي ، وترثني وأرثك » فيقول الآخر : « قبلت » ضرورة عدم اعتبار التوارث والعقل فيه من الطرفين كضرورة عدم اعتبار ما زاد على العقل والإرث فيه ، بل قد يقال بكفاية أحدهما عن الآخر ، خصوصا العقل ، فان النصوص كالصريحة في الاكتفاء به في العقد في استحقاق الميراث ، بل ظاهرها كون الميراث من الأحكام المترتبة على ذلك.
قال الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان (٣) : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في من أعتق سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ».
__________________
(١) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٢.
(٢) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ١٢.