للعقد والنافي للفراش ، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.
وحينئذ فـ ( ـللأم السدس ) خاصة ( والباقي للولد ) إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى ( للذكر سهمان وللأنثى سهم ) وإن كان أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد ، والباقي رد عليها أو عليهن وعلى الأم ، وإن يكن له إلا ولده اختص الإرث بهم ، وما في غير واحد من النصوص من أن الإرث إذا ماتت أمه لأخواله (١) محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الولد والاخوة.
( ولو لم يكن ) له ( ولد ) أصلا وإنما له أم خاصة ( كان المال ) جميعه ( لأمه : الثلث بالتسمية والباقي بالرد ) لإطلاق الأدلة.
( و ) لكن ( في روايت ) ي زرارة (٢) وأبي عبيدة (٣) في الصحيح عن الباقر عليهالسلام « ( ترث ) الأم ( الثلث والباقي للإمام ) » وزاد في الأولى « لأن جنايته على الإمام » أي ميراثه له ( لأنه ) هو ( الذي يعقل عنه ) وعن الصدوق رحمهالله العمل بهما مع ظهوره عليهالسلام والإسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الامام عليهالسلام.
( و ) على كل حال فالقول ( الأول أشهر ) فتوى ورواية بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة كتابا وسنة من آية أولي الأرحام (٤) وغيرها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.
(٤) سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.