مضافا إلى الصحيح (١) « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها » وإلى إطلاق ما في المعتبرة (٢) المستفيضة من إرثه أخواله.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي الإستبصار ( لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو ) قول ( متروك ) لم نعرف أحدا وافقه عليه ممن تقدمه أو تأخره بل لم يعلم كونه قولا له ، لما سمعت من أنه في الاستبصار المعد للجمع بين الأخبار ، وإن كان قد يستدل له بأنه يبعد التهمة عن الامرأة ويقوي صحة النسب.
بل هو قوي من حيث النصوص ، لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على التوارث من إطلاق بعض النصوص (٣) وغيره وبين ما دل على العدم كالموثق (٤) « يرثه أخواله ولا يرثهم » بشهادة النصوص المفصلة ، منها الصحيحان (٥) « فان لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ».
بل قد يعضده أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث (٦) إنما هي صورة تكذيب الوالد بعد اللعان ، والحكم فيها ذلك كما في نصوص التفصيل ، فليس بينهما معارضة ، لكن إعراض الأصحاب عنها مع أنها بمرأى ومسمع يمنع من العمل بها.
بل روى الصدوق رحمهالله بسندين غير نقيين بل أحدهما ضعيف عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ـ ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٥ و ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١.