( والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه ، لانقطاع النسب باللعان ) فيستصحب ( واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب ) من دون تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الإقرار في حقه وفاقا للمشهور ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه.
ودعوى ثبوت النسب بالإقرار المزبور ممنوعة ، وإلا لورثه الأب وأقاربه الذين لم تصدر منهم جناية الإنكار واللعان كي يعاقبوا بعدم إرثهم له دونه ، ودعوى التزام القائل بذلك كما هو مقتضى حكايته عنه في المسالك لم نتحققها ، بل لعل المحقق خلافها ، وتوريثه الأب معه لما سمعت من النص والإجماع ، لا للإقرار نفسه.
بل لو وافقه عليه فالظاهر عدم التوارث بينهما به وكذا الأقارب ، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بانقطاع النسب باللعان ، فلا يعود بالإقرار ، وإطلاق قوله : « فيثبت النسب بإقرار العاقلين به » منزل على غير محل البحث قطعا ، فما عن المقدس الأردبيلي رحمهالله من الميل إلى التوارث بينهم بالتوافق منهم على الإقرار تمسكا بالإطلاق المزبور في غير محله.
بل من ذلك يظهر لك ما في قول الفاضل رحمهالله في القواعد هنا من أنه لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها ، إذ تكذيبهم غير مجد في نفي النسب شرعا وإلا لورثوه وورثهم مع إصرار الأب على الإنكار ، وهو باطل إجماعا على ما قيل.
كما أنه يظهر لك الوجه في قول المصنف رحمهالله.