ثم انتفى منه فليس ذلك له ، ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته ».
وخبر محمد بن الحسن القمي (١) « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث » وغيرهما.
كقصور خبري حنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم » ونحوه الآخر (٣) عن معارضة ما تقدم ، بل الإجماع بقسميه على خلافهما ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما لا ينافي المطلوب ، ضرورة اشتمالهما على الغريب.
نحو خبر محمد بن قيس (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة جامعها ربها في طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها آخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد ، فلا يدري أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء ».
فلذا حمله في التهذيبين على التقية ، وفرض اشتباههما لا يلحقه بهما في الفرض ، ويمكن دعوى أن المتجه لحوقه بمن عنده الجارية ، كما أن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٦.