في جميع ما ذكرناه ، كضرورة عدم معارضة الإسلام المجازي للإسلام الحقيقي ، وظهور الرواية في القسمة ، بل كاد يكون ذلك صريحها.
ومن هنا قال المصنف بعد ذكر مضمونها ( وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر ، وسبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق ) كما أنه لذلك حملها الفاضل في محكي المختلف على الندب واختاره في المسالك.
وفيه أن ذلك إنما يصح من جهة الورثة دون الإمام ، فالأولى طرحها ، خصوصا بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها ، إذ المحكي عنهم أنهم أطلقوا القول بتولي الورثة المسلمين الإنفاق على الأولاد ، والحكم بارثهم ، ووجوب دفع الفاضل إليهم إذا بلغوا أو أسلموا من غير تفصيل ، مع أن مقتضاها كون الإرث للأولاد إن أسلموا قبل البلوغ واستمروا عليه بعده ، وأن المتولي للإنفاق عليهم الامام دون الورثة ، فان لم يسلموا قبله فالارث للقرابة ، وعليهم الإنفاق ولهم الفاضل وإن أسلموا بعده ، والاختلاف بين الأمرين ظاهر.
مضافا إلى أن المسألة مفروضة في كلام الشيخين والقاضي فيما إذا اجتمع مع الأولاد الإخوة للأب والاخوة للام ، وفي كلام الحلبيين والمحقق الطوسي في اجتماع القرابة مطلقا معهم ، كما عن الكيدري ، وكل ذلك غير مورد النص.
على أنهما معا مخالفان للأصول المقررة والقواعد المسلمة ، حيث اشتركا في وجوب النفقة على الورثة بلا سبب ، وذهابها ممن يستحقها من غير عوض ، واختصاص النص باعتبار إسلام الصغير في الحكم بإرثه مراعى والفتوى بتوريث من أسلم بعد القسمة ، ومنع الوارث المسلم من دون حاجب ، فان الطفل تابع لأبويه في الكفر إجماعا ، ولو لا التبعية لاطرد