( و ) قالوا : إنه ( ينفق الابنان على الأولاد بنسبة حقهما ) مما ورثاه ( فإذا بلغ الأولاد مسلمين فهم أحق بالتركة على ) رواية مالك بن أعين (١) التي وصفها جماعة من المحققين كالعلامة والشهيد وغيرهما بالصحة ، بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة في الثلاثة ( وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما ورثاه ، ومنع الأولاد ).
قال مالك بن أعين : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال : فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فان كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قلت : كيف ينفقان؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا ، فان بقوا على الإسلام دفع الامام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك ».
وربما أيد مضمونها بأن المانع من الإرث هو الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، لعدم صدقه عليهم حقيقة ، كما عن بعضهم تنزيلها على إظهار الأولاد الإسلام ، وهو وإن كان إسلاما مجازيا لكنه يقوم مقام إسلام الكبير في المراعاة لا في الاستحقاق ، فيمنعا من القسمة الحقيقية في البلوغ لينكشف الأمر ، أو على أن المال يقسم حتى بلغوا وأسلموا.
والجميع كما ترى ، ضرورة عدم الفرق بين الكفر الأصلي والتبعي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.