ولا إشكال بعد عموم « إقرار العقلاء » (١) وانحصار الحق فيهما ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كصحيح عبد الرحمن (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : أخي ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما ، فقال : ما يقول من قبلكم؟ قلت : لا يورثونهم ، لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض » وغيره.
بل هو دال على قبول إقرار الأم بالصغير ، وقد ذكروا ذلك في باب الإقرار للأب خاصة معللين له بإمكان إقامة الأم البينة على ولادتها له دونه ، اللهم إلا أن يحمل كلامهم السابق هناك على إرادة عدم قبوله في الإلحاق بالنسب على وجه يتعدى منها إلى غيرها ، والصحيح على خصوص التوارث لا اللحوق بالنسب ، لكنه كما ترى.
وعلى كل حال فالظاهر عدم تعدي إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابهما إلا بالتصادق ، لعدم ثبوت النسب بالإقرار المزبور ، بل أقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر خاصة من غير فرق في ذلك بين الولد والأخ وغيرهما ، كما اعترف به في محكي المبسوط ، قال : « لا يتعدى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك ـ الباب ـ ٢ منه ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١ مع الاختلاف في اللفظ ، وذكره بعينه في الكافي ج ٧ ص ١٦٦.