عليهالسلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » وصحيح محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام.
إلا أن الجميع في خصوص الزوج والزوجة ، ويحتمل فيه الترتيب الذكري ، نحو قوله تعالى (٢) ( لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) و ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ) (٣) وغير ذلك مما ورد في الشعر والنثر ، ومن هنا حمله بعضهم على الندب ( و ) الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا.
نعم ( على قول المفيد رحمهالله ) بارث الثاني مما ورثه الأول ( تظهر فائدة التقديم ) ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه ( و ) لكن قد عرفت أن ( ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب و ) بأصول المذهب وقواعده ، بل ( لو ثبت الوجوب كان تعبدا ) صرفا لا يترتب ثمرة عليه ، لما عرفت من إرث كل منهما التالد من المال دون طارفه.
وحينئذ ( فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ) ثمنها أو ربعها ( ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه ) الربع أو النصف ( من تركتها الأصلية ) على المختار ( لا مما ورثته ) أيضا خلافا للمفيد رحمهالله فيعطى منه حينئذ النصف أو الربع أيضا ( وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن ).
__________________
(١) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢ وكذلك في التهذيب ـ ج ٩ ص ٣٥٩ ـ الرقم ١٢٨٢.
(٢) سورة طه : ٢٠ ـ الآية ٨٢.
(٣) سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ٥٤ وسورة يونس : ١٠ ـ الآية ٣.