الآخر إلى الامام عليهالسلام ) بلا خلاف ولا إشكال.
نعم في الدروس تبعا للقواعد أنه « على قول المفيد رحمهالله لو كان لكل من الأخوين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع ، فان خرج توريث المعدم أولا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده : ثلثه لجده وثلثاه لأخيه ثم يقدر موت الآخر ، فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل اليه وثلثه لجده المعدم (١) وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده ، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه ، وذلك سبعة أتساع ماله ولجد المعدم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا ، ثم يقدر موت الموسر ، فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا ، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان ، ينتقل ما صار لأخيه إلى جده ، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة ، لتغير الحكم بالتقدم والتأخر ، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان. وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فان جد المتقدم بالموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه ، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه ».
قلت : ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا تقديم الأضعف وتوريث الأقوى ما ورثه منه كما لا يخفى على من لاحظها ، ولعله لا تقديم لمعين عنده في غيرهما ، ولا توريث الثاني مما ورث منه الأول ، بل ليس في الأدلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص (٢) إلا أنه تعدوا منها في التقديم إلى كل أضعف ، وأما في غير ذلك فليس في شيء من الأدلة
__________________
(١) هكذا في النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة والصحيح « لجد المعدم » كما هو كذلك في الدروس.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.