وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض ، فما بقي إن لم ينكسر على ما ( من خ ل ) بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته ، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت ، فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خمسة لا تنكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا ، فإن كان في المثال ابنان فاضربهما في الاثنى عشر ، وإن كان ابن وبنت فاضرب الثلاثة التي هي مخرج قسمتهما في الاثني عشر ، وهكذا.
( و ) كيف كان فـ ( ـكل فريضة حصل منها نصفان ) كزوج وأخت لأب ( أو نصف وما بقي ) كزوج وأخ ( فهي من اثنين ).
( وإن اشتملت على ربع ونصف ) كزوج وبنت ( أو ربع وما بقي ) كزوج وولد ( فهي من أربعة ).
( وإن اشتملت على نصف وثمن ) كزوجة وبنت ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وولد ( فهي من ثمانية ).
( وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) كإخوة من الأم وأخوات من الأب ( أو ثلث وما بقي ) كإخوة من الأم وإخوة من الأب ( أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة ).
( وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين ) كأحد الأبوين مع البنتين (١) ( أو سدس وما بقي ) كأحد الأبوين مع الولد ( فـ ) ـهي ( من ستة ).
( والنصف مع الثلث ) كالزوج والاخوة للام ( أو الثلثين
__________________
(١) في النسخة الأصلية المبيضة « البنين » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف ( قده ).