الثلث في مخرج الربع اللذين هما الفرضان في الفرض ، للزوجات منها الربع ثلاثة ، وهي توافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فترد كلا من الزوجات والاخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنها ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث ، فتتماثل الأعداد ، فيجتزأ باثنين ، فتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فللزوجات ستة ، ولإخوة الأم ثمانية ولإخوة الأب عشرة ، لكل واحد من الجميع سهم.
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة ، كالمثال الأول إلا أن الاخوة من الأم ستة عشر ، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا ، فيردهم إلى أربعة ، والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات والاخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة ، وتضربها في أصل الفريضة ، وهي اثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والثلث تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوجات اثنا عشر ، وللاخوة من الأم ستة عشر ، والباقي وهو عشرون للإخوة للأب.
الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة ، كما لو كان الاخوة للأم في المثال أربعة وعشرين ، توافق الأربعة بالربع ، فيرجع عددهم إلى ستة وإخوة الأب عشرون ، يوافق نصيبهم بالخمس فيرجع عددهم إلى أربعة ، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين ، بين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف ، فيسقط الاثنان ، وتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين ، والقسمة واضحة.
الرابعة : أن يكون بعد الرد متباينة ، كما لو كان الاخوة من الأم اثني عشر ، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة ، وإخوة الأب خمسة وعشرون فيرجع عددهم إلى خمسة ، فيبقى العدد اثنين مع ثلاثة وخمسة وهي متباينة ،