مضروبا في اثنين ) فللاخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية ، وهي ثلث الفريضة ، وللأخوين من الأب من الفريضة الأولى اثنان يأخذانهما مضروبين في اثنين ، وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين ، ثم ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى ، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته ، وهو اثنان ، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك.
ومثل أن يخلف الأول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين فريضة الأول من ستة ، للابن منها أربعة وفريضته من ستة أيضا ، وهي توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب فريضته وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على صحة ، وللأبوين ستة.
ومثل أن يخلف الابن في المثال زوجة وولدا ، فريضته ثمانية توافق نصيبه في الربع ، فتضرب ربع الفريضة وهو اثنان في الفريضة الأولى تبلغ اثني عشر ، له منها ثمانية بمقدار فريضته المطلوبة ، وعلى هذا القياس.
( الصورة الثانية : أن يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الثانية في الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، فكل من كان له من الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروبا في الثانية ).
( مثل زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا ، فريضة الأول من ستة ) لأن فيها ثلثا ونصفا ، ولا يقال : إن فيها سدسا ونصفا والنصف داخل فيه ، لأن كلالة الأم مع التعدد فريضتهم الثلث ، وإذا اتفق أن لكل واحد منهم سدسا على تقدير كونهم اثنين ، فان ذلك اتفاقي وحينئذ فـ ( ـنصيب الزوج ) منها