ولا من الدية عند الديلمي ، حيث خص المنع بالعمد وأطلق الإرث في الخطأ بنوعيه.
بل من البعيد إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة وقوعه ومسيس الحاجة إليه ، فليس هو إلا لكون المراد بالخطإ الذي ذكروا حكمه ما يشمله خصوصا مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء ، بل عن بعضهم حصر القتل فيهما ، بل عللوا الإرث في الخطأ بما يعم ، بل احتج المانع بالتمانع بين ارث القاتل خطأ وبين أخذ الدية منه ، وعن المرتضى جوابه بأن تسليمه بها لا ينافي إرثه من غيرها.
وعن الحلبيين والحلي التصريح بأن إرثه مما عدا الدية المستحقة عليه ، مع أنها في الخطأ المحض على العاقلة دون القاتل ، فعلم دخول الشبيه فيما أطلقوه من الخطأ ، وظهر اتحاد حكم المسألتين عندهم ، واشتهار التفصيل فيهما ، وانطباق الإجماعات عليهما.
والمحكي عن خلاف الشيخ كالصريح في ذلك ، فإنه أطلق التفصيل في الخطأ وذكر اختلاف العامة في نوعيه ، ثم حكى الإجماع على ما أطلق.
وأما النصوص (١) فالظاهر منها أيضا حيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به العمد على وجه يراد منه الحصر إرادة الأعم الذي هو إطلاق شائع ، كشيوع تقسيمه إليهما مضافا إلى كثرة القرائن هنا على إرادة الأعم كما عرفت ، فيتجه الترجيح فيه بما سمعت من أنه يرث مما عدا الدية ، لجميع ما عرفته من الإجماعات وغيرها.
فما عن الفضل والقديمين والعلامة في القواعد ووالده وولده والشهيد الثاني وابن القطان وشارح النصيرية من أنه كالعمد واضح الضعف وإن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث.